الفصل 19
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
قضاء مدة بمركز التدريب العسكري أو في التجنيد ـ في كل الحالات ـ لا يعتبر سببا مبطلا للعقد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون