الفصل 173
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يؤدي الأعوان المكلفون بتفقد الشغل التي جاء بها الأمر المؤرخ في 16 أوت 1884 المنقّح بالقانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلق بأداء من طرف أعوان الدولة وأعوان البلديات وأعوان المؤسسات العمومية وبتحرير المحاضر.
وبنفس المناسبة يؤدون أيضا على أن لا يفشوا ولو بعد انقطاعهم عن العمل أسرار الصناعة وبصفة عامة أساليب الأشغال التي يمكن أن يّطلعوا عليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم.
ويتعين على أعوان تفقد الشغل أن يعتبروا مصدر كل شكاية يلفت فيها أنظارهم إلى عيب في أجهزة معمل أو إلى للأحكام القانونية أو الترتيبية من الأسرار البحتة ويلزمهم أن لا ي ْعِلموا المؤجر أو نائبه بأنه أجري تفقد بموجب تقديم شكاية.
وكل من لا يحترم الالتزامات المشار إليها أعاله تسلّط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من القانون الجنائي.
وبنفس المناسبة يؤدون أيضا على أن لا يفشوا ولو بعد انقطاعهم عن العمل أسرار الصناعة وبصفة عامة أساليب الأشغال التي يمكن أن يّطلعوا عليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم.
ويتعين على أعوان تفقد الشغل أن يعتبروا مصدر كل شكاية يلفت فيها أنظارهم إلى عيب في أجهزة معمل أو إلى للأحكام القانونية أو الترتيبية من الأسرار البحتة ويلزمهم أن لا ي ْعِلموا المؤجر أو نائبه بأنه أجري تفقد بموجب تقديم شكاية.
وكل من لا يحترم الالتزامات المشار إليها أعاله تسلّط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون