الفصل 21-10
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة قبول طلب الطرد، تبدي اللجنة رأيها في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وتسعى للتوفيق بين الطرفين المعنيّين حول مبلغ المكافأة وللقيام بدفعها حالا. كما تدرس إمكانية تشغيل العملة المطرودين في مؤسسات أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون