الفصل 154
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
مجامع هي ذوات معنويّة ذات مصلحة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا العنوان. وتضّم هذه المجامع المؤسسات المشار إليها بالفصل 153 من هذه المجلة والداخلة ضمن مجال نشاطها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون