الفصل 120
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
العامل الذي فسخ شغله قبل أن يتمتع بكامل الرخصة التي يستحقها يتقاضى في مقابل
الجزء الذي لم يتمتع به من الرخصة منحة تعويض تقدر طبق أحكام الفصل السابق ولا تستحق
المنحة إذا كان فسخ الشغل متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل.
وفي صورة فسخ شغل عامل تمتع بسبب النظام المعين للدخول في الرخص برخصة
اقتضت منحة كان مقدارها يفوق مقدار المنحة التي كان يمكنه وقت الفسخ أن يدعي استحقاقها
نظرا لمدة خدماته فإن هذا العامل يجب عليه أن يرجع للمؤجر ما قبضه زائدا. ولا يطالب
بالترجيع إذا كان فسخ الشغل بموجب هفوة فادحة ارتكبها المؤجر.
ومع هذا فإن الأحكام السابقة لا تنطبق في صورة ما إذا كان المؤجر مطالبا بالانخراط
في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عملا بالفصل 121 وفي هاته الصورة وبمناسبة فسخ
الشغل ـ مهما كانت الظروف الحافة بالفسخ ـ فان المؤجر يسلم للعامل مثبتة
لاستحقاقه في الرخصة، تراعى فيها مدة خدماته.
يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبهذا الفصل بمرور عام
واحد.
الجزء الذي لم يتمتع به من الرخصة منحة تعويض تقدر طبق أحكام الفصل السابق ولا تستحق
المنحة إذا كان فسخ الشغل متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل.
وفي صورة فسخ شغل عامل تمتع بسبب النظام المعين للدخول في الرخص برخصة
اقتضت منحة كان مقدارها يفوق مقدار المنحة التي كان يمكنه وقت الفسخ أن يدعي استحقاقها
نظرا لمدة خدماته فإن هذا العامل يجب عليه أن يرجع للمؤجر ما قبضه زائدا. ولا يطالب
بالترجيع إذا كان فسخ الشغل بموجب هفوة فادحة ارتكبها المؤجر.
ومع هذا فإن الأحكام السابقة لا تنطبق في صورة ما إذا كان المؤجر مطالبا بالانخراط
في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عملا بالفصل 121 وفي هاته الصورة وبمناسبة فسخ
الشغل ـ مهما كانت الظروف الحافة بالفسخ ـ فان المؤجر يسلم للعامل مثبتة
لاستحقاقه في الرخصة، تراعى فيها مدة خدماته.
يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبهذا الفصل بمرور عام
واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون