الفصل 199
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام الدائرة والفرع يصدرها الحاكم الرئيس وللأعضاء صوت ضمن الدائرة أو ضمن فرعها. كما يمكن للرئيس أن يأذن بإجـراء كل وسيلـة تحقيق يراها لازمـة. وله مراقبة سير الجلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون