Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 197

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
إذا تغيب العضو بدون موجب مقبول وقد وقع استدعاؤه بطريقة قانونية فإنه يمكن للرئيس أن يحكم عليه بخطية مساوية لمقدار المنحة التي كان يمكن أن يتقاضاها لو جلس وهذا العقاب يضاعف في صورة العود الواقع في نفس السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟