الفصل 286
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المؤجر أن يدلي في كل آونة للأعوان المكلفين بتطبيق أحكام هذا الباب بما يثبت قيامه بالإعلامات المنصوص عليها بالفصلين 278 و280 من هذه المجلة.
كما يجب عليه تقديم ما يثبت قيامه بتلك الإعلامات كلما تقدّم إلى إدارة أو مؤ ّسسة عمومية قصد طلب الانتفاع بأحكام قانونية أو ترتيبية.
كما يجب عليه تقديم ما يثبت قيامه بتلك الإعلامات كلما تقدّم إلى إدارة أو مؤ ّسسة عمومية قصد طلب الانتفاع بأحكام قانونية أو ترتيبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون