الفصل 312
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل مطلب في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة يستوجب دفع معلوم قار لخزينة الدولة يعيّن مبلغه بمقتضى أمر. 101 يطالب بدفع هذا المعلوم القار حتى ولو كان المطلب المذكور لا يرمي إلا إلى إعادة فتح مؤسسة سبق غلقها بمقتضى الفصول 304 و305 و 306.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون