الفصل 54
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يسمح بتشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن الستة عشر عاما في المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة فحسب تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي على أن لا يكون لهذا التشغيلي تأثير سلبي على صحة هؤلاء الأطفال ونمّوهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم. ولا تنسحب أحكام الفقرة السابقة على الأعمال المشار إليها بالفصل 58 من هذه المجلة والتي تكون خطرة -بطبيعتها أو الـظروف التي تمارس فيها- على حياة أو صحة أو أخلاق الأشخاص المكلفين بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون