Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 303

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يقوم بمراقبة المؤ ّسسات الخطرة والمخلة بالص ّحة والمزعجة سواء كانت مرتّبة أم لا،
أعوان مختصون من الوزارات المكلفة بالصناعة وبالص ّحة العمومية وبالبيئة والتهيئة الترابية ومتفقّدو الشغل والأطباء متفقّدو الشغل.
على أصحاب المؤ ّسسات المذكورة أو مديريها أو وكالئها أن يم ّكنوا في ك ّل آونة الأعوان المذكورين من القيام بمحضرهم أو بعد استدعائهم قانونا بالمعاينات الضروريّة أو من الإ ّطلاع عند الطلب على قرارات الرخص المتعقة بالمؤ ّسسات أو السندات القائمة مقامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟