الفصل 303
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم بمراقبة المؤ ّسسات الخطرة والمخلة بالص ّحة والمزعجة سواء كانت مرتّبة أم لا،
أعوان مختصون من الوزارات المكلفة بالصناعة وبالص ّحة العمومية وبالبيئة والتهيئة الترابية ومتفقّدو الشغل والأطباء متفقّدو الشغل.
على أصحاب المؤ ّسسات المذكورة أو مديريها أو وكالئها أن يم ّكنوا في ك ّل آونة الأعوان المذكورين من القيام بمحضرهم أو بعد استدعائهم قانونا بالمعاينات الضروريّة أو من الإ ّطلاع عند الطلب على قرارات الرخص المتعقة بالمؤ ّسسات أو السندات القائمة مقامها.
أعوان مختصون من الوزارات المكلفة بالصناعة وبالص ّحة العمومية وبالبيئة والتهيئة الترابية ومتفقّدو الشغل والأطباء متفقّدو الشغل.
على أصحاب المؤ ّسسات المذكورة أو مديريها أو وكالئها أن يم ّكنوا في ك ّل آونة الأعوان المذكورين من القيام بمحضرهم أو بعد استدعائهم قانونا بالمعاينات الضروريّة أو من الإ ّطلاع عند الطلب على قرارات الرخص المتعقة بالمؤ ّسسات أو السندات القائمة مقامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون