الفصل 209
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تراءت لدائرة الشغل ضرورة إجراء بحث في القضية فإن هذا البحث يستمر أمام الدائرة بالجلسة العادية أو بجلسة تعيّن بصفة خاصة. يقع استدعاء الشهود حسب نفس الصيغ والآجال الخاصة بالمدعى عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون