الفصل 251
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون أعضاء النقابات المهنية المكلفون بإدارة هذه النقابة أو بتسييرها من التونسية أصلا أو اعتنقوها منذ خمسة أعوام على الأقل وبالغين من العمر 20 عاما على الأقل ومتمتعين بحقوقهم والسياسية.
على أنه يمكن الأجانب أو انتخابهم لخطة إدارة النقابة أو تسييرها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل تكوين النقابة أو تجديد مجلسها الإداري بطريق الانتخاب أو غيره بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد أخذ رأي كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.
وتح ّجر إسناد خطة إدارة كل نقابة مهنية وخطة تسييرها على:
أولا: الأشخاص المحكوم عليهم من أية كانت بعقاب لمدة تفوق ثلاثة أشهر سجنا ما لم يكن ذلك من أجل مستوحاة من دافع سياسي أو نقابي أو من أجل جرح أو قتل على وجه الخطأ.
ثانيا: الأشخاص المحكوم عليهم من أجل:
ـ سرقة،
ـ تحيّل،
ـ خيانة مؤتمن،
ـ خيانة الأمانة في الأوراق الممضاة على البياض،
ـ استغلال عدم تجربة شخص ليس له حق التصرف في أملاكه أو استغلال طيشه أو احتياجه قصد حمله على القيام بعملية مالية بدون منفعة تقابلها أو إبرام أية عقدة من شأنها أن تجعل أملاكه رهن تصرفاته مما يعاقب عليه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي،
ـ اختلاس أموال الدولة أو جولان اليد فيها من طرف المؤتمن عليها.
ثالثا: المحكوم عليهم بالتحجير.
رابعا: العدول والعدول المنفذين وكتاب المحاكم المعزولين.
خامسا: الأشخاص المعلن عن إفالسهم إ ّما من طرف المحاكم التونسية وإما بمقتضى صادر عن بلاد أجنبية وقابل للتنفيذ بالبلاد التونسية ما لم ترجع لهم حقوقهم.
على أنه يمكن الأجانب أو انتخابهم لخطة إدارة النقابة أو تسييرها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل تكوين النقابة أو تجديد مجلسها الإداري بطريق الانتخاب أو غيره بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد أخذ رأي كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر.
وتح ّجر إسناد خطة إدارة كل نقابة مهنية وخطة تسييرها على:
أولا: الأشخاص المحكوم عليهم من أية كانت بعقاب لمدة تفوق ثلاثة أشهر سجنا ما لم يكن ذلك من أجل مستوحاة من دافع سياسي أو نقابي أو من أجل جرح أو قتل على وجه الخطأ.
ثانيا: الأشخاص المحكوم عليهم من أجل:
ـ سرقة،
ـ تحيّل،
ـ خيانة مؤتمن،
ـ خيانة الأمانة في الأوراق الممضاة على البياض،
ـ استغلال عدم تجربة شخص ليس له حق التصرف في أملاكه أو استغلال طيشه أو احتياجه قصد حمله على القيام بعملية مالية بدون منفعة تقابلها أو إبرام أية عقدة من شأنها أن تجعل أملاكه رهن تصرفاته مما يعاقب عليه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي،
ـ اختلاس أموال الدولة أو جولان اليد فيها من طرف المؤتمن عليها.
ثالثا: المحكوم عليهم بالتحجير.
رابعا: العدول والعدول المنفذين وكتاب المحاكم المعزولين.
خامسا: الأشخاص المعلن عن إفالسهم إ ّما من طرف المحاكم التونسية وإما بمقتضى صادر عن بلاد أجنبية وقابل للتنفيذ بالبلاد التونسية ما لم ترجع لهم حقوقهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون