الفصل 21
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية البعض من
عملته القارين أو كاملهم، أن يعلم بذلك مسبّقا تفقديّة الشغل المختصة ترابيا.
ويجب أن يتضّمن الإعلام البيانات التالية:
ـ اسم المؤسسة وعنوانها الكامل واسم المسؤول عنها وتاريخ بداية نشاطها وطبيعته،
ـ الأسباب التي أدّت إلى طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل.
كما يجب أن يكون الإعلام مرفقا بالمؤيّدات اللّازمة لطلب الطرد أو الإيقاف عن العمل
وبقائمة كافة عملة المؤسسة مع بيان حالتهم وتاريخ انتدابهم واختصاصهم المهني
وكذلك العّمال المعنيّين بالطرد أو الإيقاف عن العمل.
عملته القارين أو كاملهم، أن يعلم بذلك مسبّقا تفقديّة الشغل المختصة ترابيا.
ويجب أن يتضّمن الإعلام البيانات التالية:
ـ اسم المؤسسة وعنوانها الكامل واسم المسؤول عنها وتاريخ بداية نشاطها وطبيعته،
ـ الأسباب التي أدّت إلى طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل.
كما يجب أن يكون الإعلام مرفقا بالمؤيّدات اللّازمة لطلب الطرد أو الإيقاف عن العمل
وبقائمة كافة عملة المؤسسة مع بيان حالتهم وتاريخ انتدابهم واختصاصهم المهني
وكذلك العّمال المعنيّين بالطرد أو الإيقاف عن العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون