الفصل 27
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لكل عامل ـ عند انتهاء شغله ـ أن يطالب مؤجره بشهادة تنص على تاريخ الدخول والخروج ونوع العمل. وعند الاقتضاء على الأعمال التي تداولها مع بيان مدة القيام بكل عمل منها. تعفى من التنبر والتسجيل شهادات الشغل المسلمة للعملة حتى ولو تضمنت بيانات غير التي أشارت إليها الفقرة السابقة خالية من التزام أو وصل أو أي اتفاق مفروض عليه المعلوم النسبي. كما تعتبر داخلة في الإعفاء السابق لفظة "حر من كل التزام" وكل تعبير يشير إلى انقراض الشغل والى الصفة المهنية والخدمات المقدمة. وفي الصور المنصوص عليها بالفصل 15 يتحتم على المؤجر الأخير أن يسلم للعامل الذي يغادر المصلحة شغل واحدة تتضمن خدمات العامل من تاريخ دخوله المحل. ولا يجوز للعامل أن يتنازل مسبقا عن حق المطالبة بالغرم عمال بمقتضيات هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون