الفصل 43
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المنظمات النقابية ـ التي هي طرف في اتفاقية مشتركة للشغل وقعت الموافقة عليها ومبرمة لمدة غير معينة والتي تباشر حقها في جعل حد للاتفاقية المذكورة حسب ما جاء بالفصل 33 ـ أن تبلغ إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية نسخة من الإعلام الذي وجهته إلى الأطراف الآخرين وذلك في نفس الآجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون