الفصل 318
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجرى الامتياز العام لفائدة الخزينة العامة على أملاك المطالبين بالأداء المذكور من العقارات والمنقولات طبقا لأحكام الفصلين 5 و6 من الأمر المذكور المؤرخ في 13 جويلية 1899.
وبناء عليه فإنه يتعين على مشتري مؤسسة ما أن يتحقق من خلاص الأداء الموظف عليها حتى تاريخ شرائه وإذا لم يفعل ذلك فإنه يرخص له في خصم مبلغ بقايا الأداء من ثمن البيع ما لم يشترط خلاف ذلك.
وعلى كل فإنه يصبح مسؤوال شخصيا عن البقايا المذكورة وعن مصاريف التتبع وينطبق هذا الحكم على المبتت لهم في صورة بيع المؤسسة بالطرق العدلية.
وبناء عليه فإنه يتعين على مشتري مؤسسة ما أن يتحقق من خلاص الأداء الموظف عليها حتى تاريخ شرائه وإذا لم يفعل ذلك فإنه يرخص له في خصم مبلغ بقايا الأداء من ثمن البيع ما لم يشترط خلاف ذلك.
وعلى كل فإنه يصبح مسؤوال شخصيا عن البقايا المذكورة وعن مصاريف التتبع وينطبق هذا الحكم على المبتت لهم في صورة بيع المؤسسة بالطرق العدلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون