الفصل 3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر ذات صبغة فلاحية المؤسسات العمومية أو الخاصة والتعاضديات والجمعيات التي تباشر خاصة نشاطها في الميادين الآتية:
زراعة الحبوب والكتان والقطن والتبغ والأرز والبطاطس واللفت السكري والنباتات الصالحة لاستخراج الأدوية والعطورات والخضر والأعناب والبقول والأزهار والقوارص والزيتون والأشجار المثمرة وأشجار الغابات وإنتاج الزرارع والمشاتل والأعشاب اليابسة وتربية الحيوان وإنتاج اللبن وتربية الدواجن والنحل.
يعتبر عملة فلاحيين المأجورون المشتغلون:
1 ـ بجميع الأعمال اللازمة أصالة لمباشرة نشاطهم في الميادين المذكورة.
2 ـ بالإصالحات الخفيفة اللازمة للبناءات وآلات العمل.
3 ـ بجمع وحفظ منتوجات المؤسسة وحزمها.
ولا تعتبر مؤسسات فلاحية بل تعتبر محلات تجارية وصناعية جميع الأنواع الآتية ولو كانت في قالب تعاضديات فلاحية:
1- محلات الضمان والقرض.
2- مؤسسات الهندسة الريفية.
3- الملاحات.
4- مؤسسات شق الأرض والحصاد ودراس الصابة وجمعها ونقلها وحفظها ما عدا ما خصص منها لدواليب ضيعة فلاحية.
5- معاصر الزيت والمواجل ومعامل التقطير ومعامل الحليب والجبن ومعامل التّصبير وبصفة عامة جميع المعامل وأجزاء المعامل المعدة لتحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت مضافة لضيعة فلاحية ما عدا المعامل التي لا تشغل إلا بوسائل الصناعة التقليدية لتحويل المادة الأولية.
6- مؤسسات نتاج الغابة (كقلع وقطع الأشجار وجمع الخفاف) إلا إذا كانت تلك الأشغال خاصة بغابة على ملك صاحبها.
لا يعتبر عملة فلاحيين الأشخاص المكلفون بإدارة المؤسسات الفلاحية بل هم مشبّهون بالأشخاص المكلفين بإدارة مؤسسات التجارة والصناعة.
زراعة الحبوب والكتان والقطن والتبغ والأرز والبطاطس واللفت السكري والنباتات الصالحة لاستخراج الأدوية والعطورات والخضر والأعناب والبقول والأزهار والقوارص والزيتون والأشجار المثمرة وأشجار الغابات وإنتاج الزرارع والمشاتل والأعشاب اليابسة وتربية الحيوان وإنتاج اللبن وتربية الدواجن والنحل.
يعتبر عملة فلاحيين المأجورون المشتغلون:
1 ـ بجميع الأعمال اللازمة أصالة لمباشرة نشاطهم في الميادين المذكورة.
2 ـ بالإصالحات الخفيفة اللازمة للبناءات وآلات العمل.
3 ـ بجمع وحفظ منتوجات المؤسسة وحزمها.
ولا تعتبر مؤسسات فلاحية بل تعتبر محلات تجارية وصناعية جميع الأنواع الآتية ولو كانت في قالب تعاضديات فلاحية:
1- محلات الضمان والقرض.
2- مؤسسات الهندسة الريفية.
3- الملاحات.
4- مؤسسات شق الأرض والحصاد ودراس الصابة وجمعها ونقلها وحفظها ما عدا ما خصص منها لدواليب ضيعة فلاحية.
5- معاصر الزيت والمواجل ومعامل التقطير ومعامل الحليب والجبن ومعامل التّصبير وبصفة عامة جميع المعامل وأجزاء المعامل المعدة لتحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت مضافة لضيعة فلاحية ما عدا المعامل التي لا تشغل إلا بوسائل الصناعة التقليدية لتحويل المادة الأولية.
6- مؤسسات نتاج الغابة (كقلع وقطع الأشجار وجمع الخفاف) إلا إذا كانت تلك الأشغال خاصة بغابة على ملك صاحبها.
لا يعتبر عملة فلاحيين الأشخاص المكلفون بإدارة المؤسسات الفلاحية بل هم مشبّهون بالأشخاص المكلفين بإدارة مؤسسات التجارة والصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون