الفصل 87
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل رئيس مؤسسة يريد طبق القرار المتعلق بصناعة العمل بالإمكانيات المخولة له بالفصل 83 ـ 1 ملزم بأن يوجه إلى تفقدية الشغل إعلاما مضمون الوصول مؤرخا مبينا فيه نوع وسبب الاستثناء وعدد العملة والمستخدمين الذين سيمدد في مدة شغلهم والأيام التي يقع أثناءها العمل بتلك الإمكانية وساعات الشغل والراحة المقررة. يجب على رئيس المؤسسة، زيادة على ذلك، أن يكون له بانتظام جدول يرسم به ـ حسب توجيه الإعلامات لتفقدية الشغل ـ تواريخ الأيام التي يقع فيها العمل بتلك الرخصة مع بيان مدتها. ويعلق هذا الجدول بالمحل حسب الشروط المعينة بالفصل 85 ويبقى معلقا خلال العام الجاري إلى 15 جانفي من العام الموالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون