الفصل 302
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل تغيير يطرأ على الحالة القانونية لمؤسسة مرتبة يجب تقديم إعلام فيه على ورق متنبر متمم قانونا بإمضاء الأطراف مع التعريف به. ويوجه هذا الإعلام في ظرف مضمون الوصول خلال الشهر الموالي لوقوع التغيير إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم ويسلم وصل في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون