الفصل 154-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى كل مجمع لطب الشغل عند احداثه إعداد نظام اساسي خاص به وفقا لنظام اساسي نموذجي يقع ضبطه بأمر . ويخضع هذا النظام الأساسي قبل دخوله حيّز التنفيذ إلى تأشيرة تفقديّة المختصة ترابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون