الفصل 244
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية.
ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الأملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه.
ولها أن تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثله
ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الأملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه.
ولها أن تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثله
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون