الفصل 71
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يوقف بمقتضى قرار العمل بتحجير تشغيل النساء والأطفال الذين يتراوح سنهم من ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما عندما تتطلب ذلك المصلحة القومية من أجل ظروف ذات خطورة خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون