الفصل 305
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توقّع حدوث خطر أو ضرر على سلامة وص ّحة وراحة العّمال أو الجوار أو على الص ّحة العا ّمة من استثمار مؤ ّسسة لم تشملها قائمة المؤ ّسسات المرتّبة، فإنه يمكن للوزير المكلّف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الخا ّصة بالمؤ ّسسات الخطرة والمخلة بالص ّحة والمزعجة أن يأذن صاحبها باتّخاذ التدابير اللازمة لإزالة الأخطار أو الأضرار المعاينة بصفة قانونية. وإذا لم يمتثل صاحب المؤ ّسسة لذلك في الأجل المحدّد فيمكن للوزير أن يوقف مؤقتا سير المؤ ّسسة وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي اقتضاها القسم الخامس من هذا الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون