الفصل 179
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
من مهمة الأعوان المكلفين بتفقد الشغل علاوة على المراقبة المنوطة بعهدتهم تحرير الإحصائيات على اختالف أنواعها في ما يخص ظروف العمل والاستخدام في فروع النشاط الاقتصادي الخاضعة لرقابتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون