الفصل 152-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وعدم ارتكابّ اي فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات. وهو مطالب بالخصوص بما يلي:
ـ تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسالمته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة،
ـ استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذّمته والمحافظة عليها،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والأنشطة الإعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تنظمها أو تنخرط فيها المؤسسة،
ـ إبلاغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يلاحظه يمكن أن يتسبّب في خطر على والسلامة المهنية،
ـ الخضوع للفحوص الطبيّة التي يطلب منه إجراؤها.
ـ تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسالمته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة،
ـ استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذّمته والمحافظة عليها،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والأنشطة الإعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تنظمها أو تنخرط فيها المؤسسة،
ـ إبلاغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يلاحظه يمكن أن يتسبّب في خطر على والسلامة المهنية،
ـ الخضوع للفحوص الطبيّة التي يطلب منه إجراؤها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون