الفصل 28
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يتعاقد رئيس مؤسسة صناعية أو تجارية لتنفيذ بعض الخدمات أو لتقديم بعض المصالح مع مقاول ينتدب بنفسه اليد العاملة اللازمة فهو يتحمل في الصور الآتية وبقطع النظر عن جميع الشروط المخالفة المسؤوليات المبيّنة في ما بعد:
1 ـ إذا كان إنجاز الأشغال أو تنفيذ الخدمات في مؤسسته أو في توابعها فان رئيس المؤسسة يحل محل المقاول عند عجز هذا الأخير عن الدفع بالنسبة للعملة الذين يستخدمهم وذلك في ما يتعلق بدفع الأجور والاستراحة الخالصة وبجبر حوادث الشغل والأمراض المهنية والتكاليف الناشئة عن أنظمة الحيطة الاجتماعية.
2 ـ إذا تعلق الأمر بخدمات أنجزت في مؤسسات غير مؤسساته فان رئيس المؤسسة الذي يكون معينا بالمعلقة المشار إليها بالفصل 30 أسفله يكون مسؤولا ـ في صورة عجز المقاول عن الدفع ـ بدفع الأجور والاستراحات التي يستحقها العملة الذين استخدمهم هذا الأخير وكذلك بدفع المنح العائلية.
وفي الصورتين المشار إليهما أعاله فان العامل المتضرر والصندوق القومي للحيطة
الاجتماعية، لهما حق القيام مباشرة ضد رئيس المؤسسة الذي كانت الخدمة تجرى لفائدته في صورة عجز المقاول عن الدفع
1 ـ إذا كان إنجاز الأشغال أو تنفيذ الخدمات في مؤسسته أو في توابعها فان رئيس المؤسسة يحل محل المقاول عند عجز هذا الأخير عن الدفع بالنسبة للعملة الذين يستخدمهم وذلك في ما يتعلق بدفع الأجور والاستراحة الخالصة وبجبر حوادث الشغل والأمراض المهنية والتكاليف الناشئة عن أنظمة الحيطة الاجتماعية.
2 ـ إذا تعلق الأمر بخدمات أنجزت في مؤسسات غير مؤسساته فان رئيس المؤسسة الذي يكون معينا بالمعلقة المشار إليها بالفصل 30 أسفله يكون مسؤولا ـ في صورة عجز المقاول عن الدفع ـ بدفع الأجور والاستراحات التي يستحقها العملة الذين استخدمهم هذا الأخير وكذلك بدفع المنح العائلية.
وفي الصورتين المشار إليهما أعاله فان العامل المتضرر والصندوق القومي للحيطة
الاجتماعية، لهما حق القيام مباشرة ضد رئيس المؤسسة الذي كانت الخدمة تجرى لفائدته في صورة عجز المقاول عن الدفع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون