Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 228

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
عضاء دوائر الشغل بما فيهم الحاكم المكلف بالرئاسة يمكن القدح فيهم في لا ّصور المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات والتجارية. كما يمكن القدح فيهم إذا كانوا أعرافا أو عملة عند أحد الطرفين المتنازعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟