الفصل 228
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
عضاء دوائر الشغل بما فيهم الحاكم المكلف بالرئاسة يمكن القدح فيهم في لا ّصور المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات والتجارية. كما يمكن القدح فيهم إذا كانوا أعرافا أو عملة عند أحد الطرفين المتنازعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون