الفصل 62
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إن تأهل الأطفال للعمل الذي يباشرونه يجب أن يكون مراقبة طبية مستمرة إلى بلوغ الثمانية عشر عاما. ولا يمكن إبقاء الطفل في عمله إلا بتجديد الفحص الطبي خلال كل ستة أشهر. يمكن لتفقدية الشغل ولتفقدية أن تطلبا تجديدات خاصة للفحص الطبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون