الفصل 295
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
ان قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة تضبط ميادين النشاط التي
ينطبق عليها هذا الباب وكذلك ترتيب هذه الميادين في مختلف الأصناف التي اقتضاها الفصل 294.
يضبط هذا الترتيب بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي
اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة، المحدثة بمقتضى أمر.
ينطبق عليها هذا الباب وكذلك ترتيب هذه الميادين في مختلف الأصناف التي اقتضاها الفصل 294.
يضبط هذا الترتيب بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي
اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة، المحدثة بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون