Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 295

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
ان قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة تضبط ميادين النشاط التي
ينطبق عليها هذا الباب وكذلك ترتيب هذه الميادين في مختلف الأصناف التي اقتضاها الفصل 294.
يضبط هذا الترتيب بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي
اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة، المحدثة بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟