الفصل 134-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي العملة.
وتتضّمن هذه الاتفاقات بالخصوص المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات الكفيلة بالرفع من الإنتاج وتحسين جودته.
غير أنّه يمكن تحديد الأجر كليا وفقا للمردود أو القطعة أو الوفقة بالنسبة للأشغال التي جرت العادة بتأجيرها على أساس ذلك.
ولا يمكن بأية حال أن ينتج عن تطبيق الأحكام السابقة دفع أجور تقل عن الأجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
وتتضّمن هذه الاتفاقات بالخصوص المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات الكفيلة بالرفع من الإنتاج وتحسين جودته.
غير أنّه يمكن تحديد الأجر كليا وفقا للمردود أو القطعة أو الوفقة بالنسبة للأشغال التي جرت العادة بتأجيرها على أساس ذلك.
ولا يمكن بأية حال أن ينتج عن تطبيق الأحكام السابقة دفع أجور تقل عن الأجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون