الفصل 163
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقع نائب عن العملة وآخر مناوب في المؤسسات التي تشغّل عددا من العّمال القارين يساوي أو يفوق العشرين وأق ّل من الأربعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون