الفصل 248
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن النقابات في جميع الخلافات وجميع المسائل التي لها علاقة بكل ما هو من خصائصها. في ما يتعلق بالنوازل فإن آراء النقابات تكون تحت طلب الشقين المتنازعين اللذين يمكن لهما الاطلاع على تلك الآراء أو أخذ نسخة منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون