الفصل 278
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل مؤجر في جميع ميادين النشاط غير ميادين المهن المنزلية الذي يشغّل أو يعتزم تشغيل عملة قارين أو غير قارين لوقت كامل أو لوقت جزئي ومهما كان عددهم وطريقة انتدابهم ملزم بالإعلام عن مؤ ّسسته لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا. وهذا الإعلام الموجه مضمون الوصول في ثالثة نظائر يجب أن يكون مؤ ّرخا وأن يمضى من طرف المؤجر.
ويتضمن الإعلام وجوبا البيانات الآتية:
أ ـ اسم المؤ ّسسة ومق ّرها ونشاطها وعنوان محلات العمل وتوابعها،
ب ـ اسم مدير المؤ ّسسة أو وكيلها وسنّه وجنسيّته وعنوانه،
ج ـ عدد انخراط المؤ ّسسة بنظام الضمان الاجتماعي،
د ـ عدد الخطط القا ّرة والموسميّة والعرضيّة الموجودة عند تاريخ الإعلام واسم وس ّن وجنس واختصاص العمال الذين يشغلون هذه الخطط.
بالنسبة للعملة الأجانب يقع كذلك بيان عدد بطاقة الإقامة وتاريخ تسليمها ومدّة صلوحيتها.
ويتضمن الإعلام وجوبا البيانات الآتية:
أ ـ اسم المؤ ّسسة ومق ّرها ونشاطها وعنوان محلات العمل وتوابعها،
ب ـ اسم مدير المؤ ّسسة أو وكيلها وسنّه وجنسيّته وعنوانه،
ج ـ عدد انخراط المؤ ّسسة بنظام الضمان الاجتماعي،
د ـ عدد الخطط القا ّرة والموسميّة والعرضيّة الموجودة عند تاريخ الإعلام واسم وس ّن وجنس واختصاص العمال الذين يشغلون هذه الخطط.
بالنسبة للعملة الأجانب يقع كذلك بيان عدد بطاقة الإقامة وتاريخ تسليمها ومدّة صلوحيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون