الفصل 105
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكتاب الدولة المكلفون بإدارة فنية أسند فيها بمقتضى تفقد الشغل إلى أعوان تابعين لتلك المؤسسات يصدرون كل في ميدانه أو بالاتفاق بينهم قرارات لتحقيق إجراء العمل بمقتضيات هذا التقسيم وتضبط هذه القرارات:
1 ـ كيفية إجراء وتنظيم المراقبة على أيام الراحة في سائر المحلات سواء كانت تعطى فيها الراحة في آن واحد أو بالمداولة.
2 ـ شروط الإعلام المسبق الذي يجب إرساله إلى تفقدية الشغل من طرف رئيس كل محل متمتع بالرخص المنصوص عليها بالفصول 98 ـ 99 ـ 100 ـ 102 ـ 103 ـ .104
3 ـ الرخص الخاصة براحة الاختصاصيين العاملين بالمعامل ذات الوقد المستمر.
4 ـ قائمة الصناعات الدّاخلة في الأصناف عدد 10 و11 من الفصل 96 وفي غيرها من أصناف المؤسسات التي يمكن لها التمتع بحق إعطاء الراحة الأسبوعية بالمداولة.
5 ـ قائمة الصناعات الخصوصية الواجب اعتبارها داخلة في الأصناف العامة المبينة بالفصول الثلاثة السابقة.
1 ـ كيفية إجراء وتنظيم المراقبة على أيام الراحة في سائر المحلات سواء كانت تعطى فيها الراحة في آن واحد أو بالمداولة.
2 ـ شروط الإعلام المسبق الذي يجب إرساله إلى تفقدية الشغل من طرف رئيس كل محل متمتع بالرخص المنصوص عليها بالفصول 98 ـ 99 ـ 100 ـ 102 ـ 103 ـ .104
3 ـ الرخص الخاصة براحة الاختصاصيين العاملين بالمعامل ذات الوقد المستمر.
4 ـ قائمة الصناعات الدّاخلة في الأصناف عدد 10 و11 من الفصل 96 وفي غيرها من أصناف المؤسسات التي يمكن لها التمتع بحق إعطاء الراحة الأسبوعية بالمداولة.
5 ـ قائمة الصناعات الخصوصية الواجب اعتبارها داخلة في الأصناف العامة المبينة بالفصول الثلاثة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون