الفصل 186
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون