الفصل 35
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للكتل المتكونة بصفة قانونية والمرتبطة باتفاقية مشتركة للشغل أن تقوم باسمها الخاص بمطالبة غرم ضد الكتلات الأخرى أو ضد نفس أعضائها أو ضد كل شخص مرتبط بالاتفاقية والذي قد يخالف الالتزامات المشترطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون