Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 229

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يتحتم على الخصم الذي يريد القدح في أحد أعضاء الدائرة أن يقدّم القدح قبل كل مناقشة في القضية وأن يبيّن أسبابه بإعلام شفاهي أو كتابي يقع أو يسلم لكتابة المحكمة التي تسلم في مقابله وصلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟