الفصل 229
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على الخصم الذي يريد القدح في أحد أعضاء الدائرة أن يقدّم القدح قبل كل مناقشة في القضية وأن يبيّن أسبابه بإعلام شفاهي أو كتابي يقع أو يسلم لكتابة المحكمة التي تسلم في مقابله وصلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون