الفصل 280
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقع انتداب العملة سواء كانوا قارين أو غير قارين إما عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة.
ويتعين على كل مؤجر إعلام مكتب التشغيل العمومي المختص ترابيا بكل انتداب في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الانتداب.
تضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل العمومية بمقتضى أمر.
ويتعين على كل مؤجر إعلام مكتب التشغيل العمومي المختص ترابيا بكل انتداب في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الانتداب.
تضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل العمومية بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون