الفصل 121
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على المؤجرين في ميادين النشاط التي لا يكون فيها عادة العملة مشتغلين بصفة مستمرة عند نفس المؤجر خلال المدة المعتبرة لتقدير استحقاق الرخصة، أن يدفعوا اشتراكات للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب معاليم وكيفية عمل معينة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفي هاته الصورة يكلف هذا الصندوق بدفع المنح المطابقة لحق العملة في الرخصة وفي الأوقات المضبوطة بنفس القرار.
وعلى الصناديق الجهوية لتقدير الحق في الرخصة ولحساب المنحة المراد دفعها للمستحقين أن تنص ـ في تفكيك حساب مدة الخدمات وعلى ضوء الحجج اللازمة ـ على مدة الخدمات الواقع قضاؤها عند الاقتضاء عند المؤجرين الذين يتحتم انخراطهم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
يمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن يسمي مراقبين مكلفين بالمساعدة على مراقبة تطبيق التشريعية المتعلقة بالرخص الخالصة الأجر من طرف المؤجرين الذين يهمهم الأمر.
وبالنسبة للمؤسسات المجبورة على الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدفع منح الرخص الخالصة الأجر فان الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتعهد، في نطاق اختصاصه المهني، بدفع المنح المتعلقة بالرخص التابعة لصغار العملة وذلك بنسبة النصف في ما يخص المستحقين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما ونسبة الثلث في ما يخص المستحقين الذين أعمارهم ما بين الثمانية عشر والعشرين.
هذا ويدفع المؤجر كامل المنحة ثم يسترجعها من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب النسب المبينة أعلاه.
وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن ينص بتقرير نشاطه السنوي على نسبة الترجيع الواقع كما ذكر وعلى عدد المستحقين. ويوجه هذا التقرير لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل غرة أفريل من كل سنة
وعلى الصناديق الجهوية لتقدير الحق في الرخصة ولحساب المنحة المراد دفعها للمستحقين أن تنص ـ في تفكيك حساب مدة الخدمات وعلى ضوء الحجج اللازمة ـ على مدة الخدمات الواقع قضاؤها عند الاقتضاء عند المؤجرين الذين يتحتم انخراطهم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
يمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن يسمي مراقبين مكلفين بالمساعدة على مراقبة تطبيق التشريعية المتعلقة بالرخص الخالصة الأجر من طرف المؤجرين الذين يهمهم الأمر.
وبالنسبة للمؤسسات المجبورة على الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدفع منح الرخص الخالصة الأجر فان الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتعهد، في نطاق اختصاصه المهني، بدفع المنح المتعلقة بالرخص التابعة لصغار العملة وذلك بنسبة النصف في ما يخص المستحقين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما ونسبة الثلث في ما يخص المستحقين الذين أعمارهم ما بين الثمانية عشر والعشرين.
هذا ويدفع المؤجر كامل المنحة ثم يسترجعها من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب النسب المبينة أعلاه.
وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن ينص بتقرير نشاطه السنوي على نسبة الترجيع الواقع كما ذكر وعلى عدد المستحقين. ويوجه هذا التقرير لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل غرة أفريل من كل سنة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون