الفصل 132
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ابرم الشغل لمدة معينة فانه يجب على المؤجر أن يمكن العامل من التمتع برخصته بكيفية تجعل تلكم الرخصة تنتهي قبل انقراض ذلك العقد بأسبوع على الأقل وإلا استوجب الغرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون