الفصل 160
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تقع اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية:
أ ـ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية.
ب ـ المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
ج ـ الترقية وإعادة التصنيف المهني.
د ـ التدريب والتكوين المهني.
هـ ـ التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبيّة أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.
أ ـ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية.
ب ـ المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
ج ـ الترقية وإعادة التصنيف المهني.
د ـ التدريب والتكوين المهني.
هـ ـ التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبيّة أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون