الفصل 114
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر بمثابة شهر عمل فعلي لتقدير مدّة الإجازة السنوية المدّة المساوية لستّة وعشرين يوما من أيام العمل. وتعتبر كمدّة عمل فعلي مدد الرخص ذات الأجر الخلاص ومدّة عطلة الوالدة المنصوص عليها بالفصل 64 من هذه المجلة والفترات التي يتوقف فيها تنفيذ الشغل بسبب حادث شغل خلال مدّة مسترسلة لا تتجاوز السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون