الفصل 245
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للنقابات المهنية أن تخصص جانبا من مواردها لتشييد عمارات للسكنى رخيصة واقتناء أراض لإقامة مراكز للراحة أو قضاء أوقات الفراغ في التربية البدنية أو حفظ الصحة.
وفي وسعها أن تؤسس وتدير مكاتب إخبارية لعرض وطلب الشغل وأن تحدث وتدير أو تقدم مساعدات مالية لمشاريع الحيطة والمخابر وميادين التجارب ومشاريع التربية العلمية والفلاحية والاجتماعية والتكـوين المهني وتنّظم دروسا ونشريـات تهم نشاطها.
إن العقارات والأثاث اللازم لنشاط النقابات ولمكتباتها ودروسها غير قابلة للحجز وكذلك الأمر بالنسبة لأموال صناديقها الخاصة للإسعاف المتبادل والتقاعد في ما يخص الجرايات العمرية ورؤوس الأموال المؤمن عليها من طرف الجمعيات التعاونية حسب التشريع الجاري به العمل.
وفي وسعها أن تؤسس وتدير مكاتب إخبارية لعرض وطلب الشغل وأن تحدث وتدير أو تقدم مساعدات مالية لمشاريع الحيطة والمخابر وميادين التجارب ومشاريع التربية العلمية والفلاحية والاجتماعية والتكـوين المهني وتنّظم دروسا ونشريـات تهم نشاطها.
إن العقارات والأثاث اللازم لنشاط النقابات ولمكتباتها ودروسها غير قابلة للحجز وكذلك الأمر بالنسبة لأموال صناديقها الخاصة للإسعاف المتبادل والتقاعد في ما يخص الجرايات العمرية ورؤوس الأموال المؤمن عليها من طرف الجمعيات التعاونية حسب التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون