الفصل 237
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة العود يضاعف العقاب المنصوص عليه. ويعتبر عودا في مفهوم هذه المجلة إذا وقع ارتكاب مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور الحكم البات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون