الفصل 300
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على صاحب المؤسسة الذي يريد أن يضيف إلى نشاطه الأصلي ميدان نشاط آخر مرتب ولو كان دونه رتبة أن يتحصل على رخصة جديدة وذلك مهما كان القسم الراجعة إليه مؤسسته
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون