الفصل 11
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يطالب العامل بالسهر والمحافظة على الأشياء التي أعطيت له للقيام بالأعمال التي كلف بها. وعليه أن يرجعها بعد إتمام عمله وهو مسؤول عن فقدها أو تعطيبها إذا كان ذلك نتيجة لغلط منه. إلا انه يعتبر كمودع عنده ـ لا غير ـ إذا كانت الأشياء التي تسلمها غير ضرورية لقيامه بعمله
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون