الفصل 25
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة إيقاف العمل بعقد الشغل أو قطعِه وعند صدور قرار إداري أو حكمي قاض بغلق المؤسسة بصفة نهائية أو مؤقتة أو بالتحجير على رئيس هذه المؤسسة تعاطي مهنته وذلك بعنوان المعاقبة فعلى هذا الأخير أن يستمر على خلاص عملته في الأجور مع المنح والمعاليم بجميع أنواعها طيلة مدة هذا الغلق أو هذا التحجير ويزول هذا الالتزام بعد مضي ثالثة اشهر. وإذا ما كان الغلق أو التحجير ألكثر من ثالثة أشهر فإن رئيس المؤسسة - زيادة على ماطرد المقررة من قبل القانون أو الاتفاقيات سبق ـ مجبور بأن يدفع لعملته جميع غرامات لا المشتركة أو الخاصة أو العرف بقطع النظر عن غرامات التي يمكن أن يحكم بها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون