الفصل 137
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996) أحدثت في ما يخص النشاط الفلاحي وبمركز كل والية جهوية للشغل الفلاحي.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة وسير عملها واختصاصاتها بأمر
وتضبط تركيبة هذه اللجنة وسير عملها واختصاصاتها بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون