الفصل 187
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقع مستشاري الأعراف والعمال لمدة سنتين على أنه إذا ما انتهت نيابة الأعضاء الخارجين قبل الوقت المعين لقبول أخلافهم فإنهم يبقون مباشرين إلى أن يتم هذا القبول. ويمكن تجديد مدة نيابة الأعضاء الخارجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون